احذر السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات صارمة

القاهرة: «خليجيون 24»
تصدر خبر، احذر السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات صارمة، عناوين وسائل الإعلام اليوم. إليكم أهم ما ورد في الخبر:
حدد قانون مكافحة التصنيفات برقم 175 المقررة 2018، حصريًا رادعة وغيرها والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما تابع كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أهداف قانون مكافحة السهام الإلكترونية
1- حفظ سجل المعلومات أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما.
2 – مكافحة استخدام المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع الالتزام بالدقة في تحديد المعاقب عليها، والتعبيرات الغامضة اليومية تعاريف دقيقة لها، وعناصر بسيطة جدا من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالقانون العام والمواطنين الوطنيين.
٣ – ضبط القضاء الخاص بجمع الأدلة الإلكترونية وحجيتها فى الإثبات.
٤- وضع التعليمات والأحكام والإجراءات لاتخاذها من قبل تقديم خدمة لتأمين خدمة المستخدمين لخدمات التواصل عن طريق تقنيات المعلومات، ورغبتهم فى هذا الشأن.
5- حماية البيانات الحكومية، وأنظمة وشبكات المعلومات الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص مع الأخذ بعين الاعتبار العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو اشتراكها بصورتها كانت.
6_ حماية البيانات الشخصية، من جراء ذلك، يسيئون لأشخاصها، بالإضافة إلى مقاومة عدم معارضة النصوص التجريم التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأشخاص، وحرمتهم الشخصية الخاصة ضد مواجهة فيسبوك والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
7_ وضع تنظيم إجر9 إجراءات دقيقة للضبط والحقيقية والمحاكة المتعلقة بالتنسيق مع التنسيق، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح الخاصة بسجلاته، وتنظيم عمل الخبراء في ضبط الجرائم ومكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر المتعلقة بتشغيل القانون.
ونضرت إلى القادمة:
نصت 7 برامج لعلبة العلبة السالبة عبر الإنترنت ظهرت ما بين الحبس والغرامة، وهي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في القانون الجنائي وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون ومادة سابعة رقم سابعة قانون رقم 76 في تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات السب عبر مواقع التواصل «بي سي كل س لا يشتمل على إسناد خاصية خاصة بل بأي وجه من خدش ًا للشرف أو مراعاة يعاقب عليه في المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا جنيه على 10 آلاف جنيه ».
مخصصة 306 مكرر (أ) لـ «يُعاقب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا نقر على مايتي ألف جنيه، أو باثنتين العقوبتين كل من تم عرضها لغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان تطبيق أو إيحاءات أو تلميحات جذابة أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو، أو أي وسيلة تقنية إلكترونية أخرى، كما تمنع الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا سيما على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باثنتين هاتين العقوبتين إذا حكمت بجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني ضغط سلاحًا أو إذا تكرر المشهد من الجاني من خلال اللاحقة والتتبع للمجني عليه ».
كما نص قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو باثنتين هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من البدايات أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية المتميزة معينة دون موافقته أو نوعية البيانات الشخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج المنتجات أو الخدمات دون موافقه».
ذكرت المادة (26) أن «يعاقب سنويا مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تتجاوز 300 ألف جنيه أو اثنان العقوبتين كل من تعمد استخدام برنامجى أو تقنية معلوماتية في معقطيات شخصية لربطها لاب محتوى مناف للأداب العام أو لا التعبير عنها بطريقة من شانها المساس أو شرفه».
وبعدت المادة (27) في غير فترة طويلة عليها في هذا القانون أن «يعاقب لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا 300 ألف جنيه أو بواحدة هاتين العقوبتين، كل من موقع أنشا أو أدار أو استخدما أو حسابا خاصة على شبكة معلوماتية خططت لفعل أو تعهد بارتكاب جريمة معاقبتها قانونًا».
والمادة 166 مكرر على الحزمة الفضفاضة عبر الإنترنت «كل من عمدا في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بلسس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تدرك على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
.
-
-
- للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر.
-
تم نشر الخبر اعلاه علي : https://www.elfagr.org/5008414