منوعات

صدور تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف بالجريدة الرسمية

على مدار الساعة – في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، اليوم ، الأحد ، تعليمات لبيع التذاكر الإلكترونية للدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية لعام 2025.
وفقًا للمادة (3) ، التي تنص على مراعاة التشريع المعمول به ، يجوز للوزير الموافقة على تحديد الآلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على توجيه المدير.
أما بالنسبة للمادة (4) ، التي يتم تنصاؤها على الطرق الإلكترونية لجمع رسوم الدخول لأي متحف أو موقع سياحي قديم أو سياحي ، يتم توفيره كإيرادات عامة ، يتم تنفيذه من خلال مقدمي الخدمات وفي الأساليب التالية: (أ) الدفع عن طريق الدفع عن طريق الدفع المالي أو المبلغ المالي (ب) الدفع باستخدام الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان وبطاقات التسجيل الفورية ، (C).
تنص المادة (5) على أن فترة صحة التذكرة هي 90 يومًا اعتبارًا من تاريخ إصدارها ، في حين أن المادة (6) تنص على أنه لا يجوز نقل التذكرة من شخص إلى آخر ، وأن تنص المادة (7) على أنه لا يجوز إرجاع أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من سعرها باستثناء الموافقة على الوزير بشكل خاص وبين الحالات الخاصة للتو.
تنص المادة (8) على أن الوزير ، بناءً على توصية المدير ، يجوز له تعديل هذه التعليمات كلما لزم الأمر ، بينما ينص المادة (9) على أن عمل التذاكر الورقية قد تم إلغاؤه من تاريخ الدخول إلى هذه التعليمات. (بترا)

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
Scan the code
مرحبا...
كيف يمكنا مساعدتك؟