الكويت تحدد قواعد قبول التبرعات في المؤسسات العامة

أعلن القائم بأعمال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية متروك المطيري قواعد وضوابط قبول واستخدام التبرعات في المؤسسات العامة مثل وزارة التربية والتعليم، حسبما ذكرت صحيفة الأنباء اليومية. وحصلت الصحيفة على نسخة من كتاب المطيري لوكيل وزارة التربية والتعليم جاء فيه: فيما يتعلق بتعميم وزارة المالية بشأن قواعد وضوابط قبول واستخدام التبرعات في الجهات الحكومية، يرجى ملاحظة ما يلي:
1. تقبل التبرعات والمنح النقدية عن طريق شيك مصدق أو الدفع الآلي. ولا يتم قبول أي وسيلة أخرى.
2. يجب الحصول على موافقة وزارة المالية بعد الموافقة المبدئية لوزير التربية والتعليم أو من يفوضه لتلقي التبرعات وما في حكمها بعد استكمال البيانات والمستندات الواردة في التعميم.
3. ألا يكون التبرع مشروطا لصالح المتبرع أو غيره، وألا تكون هناك مصالح أو منافع مباشرة أو غير مباشرة للمتبرع، أو منحة تفضيلية أو مزايا أو أولوية أو استفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة. تعليم.
4. لا يشمل التبرع أي فوائد مالية أو عينية لموظفي وزارة التربية والتعليم.
5. يحظر طلب أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية لتمويل المشاريع أو لأي غرض آخر من المقاولين أو الشركات الخاصة أو الأفراد أو غيرهم. ويستثنى من ذلك الدعوات العامة للجهات للمواطنين للتبرع بالصلاحيات التي يمنحها لهم القانون.
6. يتم تحديد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه والجهة المسؤولة عن التنفيذ من خلال الاتفاق بين الجهة المانحة ووزارة التربية والتعليم بعد استكمال بيانات طلب التبرع باستخدام النموذج المرفق رقم. 1 و 2.
7. يتم توجيه التبرع للغرض الذي خصص من أجله، وللوزارة توجيه التبرع لغرض آخر لمصلحة الجمهور بموافقة المتبرع أو من ينوب عنه أو ورثته، بالإضافة إلى موافقة وزارة المالية.
وفي حال وجود فائض يحق لوزارة المالية صرف الفائض دون استشارة المتبرع أو ورثته.
8. لا يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع الذي يستخدم من أجله تبرعه.
9. يجب الإفصاح عن التبرعات والهدايا النقدية والعينية الواردة وتخصيص سجلات إحصائية لها. رقم النموذج. يجب استكمال الرقمين 3 و4 المرفقين بالتعميم. ويجب تقديم نسخ من النماذج إلى قطاع شؤون التخزين وأنظمة المشتريات بوزارة المالية في نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى قطاع الشؤون المالية لإدراجها في ميزانية الوزارة وحسابها الختامي بما يتوافق مع الأصول. للحوكمة والشفافية.
10. يجب على كافة قطاعات الوزارة إدراج مبالغ التبرعات المتكررة والمؤكدة في مشروع الموازنة السنوية ورفعها إلى إدارة الموازنة والتكاليف في قطاع الشؤون المالية لإدراجها في مشروع الموازنة العامة للوزارة.
11. إذا كان المانح سيقوم بتنفيذ المشروع أو من خلال جهة أخرى مفوضة إليه فعليه التوقيع على الإقرار المرفق بالنموذج رقم 2 بقبول تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات الفنية وكتيب الشروط المرجعية المعد بمعرفة وبواسطة وزارة التربية والتعليم وتحت إشراف الجهات الحكومية المعنية ومن ثم تسليم المشروع للوزارة فور الانتهاء منه وفقا للشروط والجدول الزمني.
12. يجب استكمال المستندات المؤيدة للشروط المالية والقانونية للجهة المانحة والمسؤول عن تنفيذ المشروع حسب القواعد المنصوص عليها في تعميم وزارة المالية، على أن يتم تقديم هذه البيانات والمستندات تمهيداً لتقديم الوثيقة التبرع للجهة المختصة.
13. إذا كانت التبرعات والهدايا المقدمة عينية أو أصنافاً أو توريدات مواد أو ما شابه ذلك، تطبق عليها جميع التعاميم والتعليمات الصادرة عن قطاع شؤون المخازن العامة وأنظمة المشتريات بوزارة المالية. وتكون إدارة اللوازم والمخازن هي الجهة المختصة بتلقي هذه الأصناف مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البند الخامس: التبرعات العينية. 14. تنتقل ملكية المشاريع المتبرع بها عينيا والتي تحمل مستندات ملكية خاصة إلى ملكية أملاك الدولة فور قبول التبرع وقبل التنفيذ بالإجراءات النظامية المتبعة في القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.
15. فيما يتعلق بالتبرعات والمنح لتمويل مشاريع البناء سواء من قبل الجهة المانحة أو بمعرفة وزارة التربية والتعليم أو عن طريق تكليف طرف ثالث بتنفيذ هذه المشاريع، فيطبق البند السادس من المنشور.
16. في حال وجود حساب مصرفي للتبرعات والهدايا النقدية قبل صدور تعميم وزارة المالية، يجب تزويد قطاع الشؤون المالية بتفاصيل تلك الحسابات لإرسالها لاحقاً إلى وزارة المالية، كما هو مذكور في البند (بند). السابعة من التعميم.
17. يجب الحفاظ على سرية بيانات المتبرع واحترام رغبته في عدم الكشف عن معلوماته الشخصية. 18. يعطى المتبرع كتاب وشهادة تفيد تبرعه.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر