أخبار الخليج

المملكة: لتزويج من هم دون الثامنة عشرة والمجنون والمعتوه.. إذن المحكمة شرط أساسي

اقترحت وزارة العدل تعديل نظام التقاضي الشرعي ولائحته التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرها، عبر منصة الاستحلال، حيث حذفت 6 مواد في نظام التقاضي الشرعي، وأكدت على ضرورة الحصول على إذن المحكمة لزواج من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وزواج المجنون والمريض نفسياً.
تم تعديل المادة 33 من قانون المرافعات الشرعية بحيث تختص محاكم الأحوال الشخصية بالفصل في جميع مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المقامة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام العام للولاية على أموال القاصرين ومن في رعايتهم.

قضايا الأحوال الشخصية

تشمل قضايا الأحوال الشخصية إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وإبطال الزواج، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغياب، والوفاة، وحصر الورثة، والميراث، وقسمة التركة بما في ذلك العقار إذا كان هناك نزاع عليه، أو نصيب الوقف، أو الوصية، أو القاصر، أو الغائب.
كما يتضمن إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأوصياء والمشرفين، وإذنهم بممارسة الأعمال التي تحتاج إلى إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، ووضع الولاية على المجنون، ورفعها عنه، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يقرأ ولا يكتب، بالزواج من امرأة لا ولي لها، أو من منعها أولياؤها من الزواج.
ويأتي ذلك مراعاة لانتقال صلاحيات الفصل في بعض المسائل الواردة في المادة الحادية عشرة من نظام التوثيق، وبإبقاء ما يتصل بصلاحيات المحاكم في ذات هذه المسائل، وهي: الزواج والطلاق والخلع والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة والوقف والوصية والنسب والوفاة وحصر الورثة والميراث وقسمة التركة. وجاء في نص المادة: “يتولى كاتب العدل توثيق العقود والإقرارات.

واجبات كاتب العدل

وبحسب اللائحة فإن كاتب العدل مسؤول عن توثيق الطلاق والخلع والفسخ والصلح وعقد الزواج إذا كان أحد الطرفين سعوديا والآخر غير سعودي واتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة وإقامة الوقف والوصية وقسمة الأموال المشتركة – بما في ذلك العقارات – إذا لم يكن هناك نزاع فيها أو نصيب الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب وإقرار ذوي الشأن بالأموال المهدمة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
ومن مهام كاتب العدل أيضاً توثيق ذوي العلاقة الذين لا يستطيعون القراءة، وإبلاغ المعني في القضايا الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود، وإصدار صكوك الملكية العقارية وسندات الملكية التي استكملت إجراءاتها القانونية والتنظيمية، ونقل استخدام صكوك الملكية، ودمج صكوك الملكية وسندات الملكية العقارية الصادرة عن كتاب العدل.
– حذفت الوزارة إثبات توكيل الأخرس، حيث انتقلت الصلاحية في هذا الشأن إلى المسؤول عن التوثيق، عملاً بالمادة الخامسة عشرة: “مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من النظام، يتولى الموثق -وفقاً لأحكام النظام- توثيق ما يلي: 2- الوكالات وإلغاؤها”.
وأضافت اللائحة إذن المحكمة بزواج من لم يتجاوز سن “الثامنة عشرة” وزواج المجنون والمريض نفسياً، وذلك مراعاة لما نصت عليه المادتان “التاسعة” و”الحادية عشرة” من قانون الأحوال الشخصية، اللتان تنظمان حالتي إذن المحكمة بزواج المذكورين.
واستبدلت الوزارة مصطلح «غير الكفء أو ناقص الأهلية» بـ «القاصر»، وراعت إضافة عبارة «المقصر» لتتفق مع أحكام ومصطلحات قانون المعاملات المدنية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
Scan the code
مرحبا...
كيف يمكنا مساعدتك؟